Hikmah atau illat
|
الإسم |
العلة |
الحكمة (التي أشترطت ان يشتمل العلة عليها ) |
الحكمة (المضبوطة بالعلة) |
المناسب (يؤخذ من المناسبة التي هي خامس العشرة من مسالك العلة) |
المقاصد |
|
التعريف |
المعرف/ علامة (231) |
المصلحة: جلب/تكميل مصلحة او دفع/تقليل مفسدة (236) |
الوصف المناسب (236) |
الملائم لأفعال العقلاء (274) |
وهو المناسب من حيث شرع الحكم له او من حيث نفسه (280) |
|
المثال |
الإسكار في النبيذ (231) |
حفظ النفوس في حكم القصاص بعلة القتل العمد (237) |
العمدية في القتل و المشقة في جواز القصر (236) |
الإنزجار من القتل (276) |
ضروري (حفظ الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسب، فالمال والعرض) فحاجي فتحسيني |
|
البيان |
يشترط: وصفي, حقيقي, ظاهر, منضبط (234) |
ترتب علي الحكم بسبب تلك العلة، هذه الحكمة (236) |
قيل يجوز ان تكون علة إن انضبطت (236-8) |
من حيث اللفظ يشابه تاليه، ولكن التعليقات يشبهه بتالي تاليه اي حفظ النفوس (276) |
ومن حيث إعتبار الحكم هو ثلاثة أقسام: المؤثر، الملغي، و المرسل الذي يسمي أيضا بالمصالح المرسلة والإستصلاح (284) |
This understanding is about what I call ‘ratio’ of laws in Principles of Jurisprudences. This can avoid or help us to talk or discuss about the reformation or the same in Islamic laws.
